الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ،،
هذه بعضٌ من مسائل صيام شهر رمضان المبارك :
أولا : حكم صيام شهر رمضان :
فرض على كل مسلم صيامه قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة : 183]
ثانيا ً : أركان الصيام :
1- تبييت النية من الليل ، فعن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "
2-الإمساك عن الأكل والشراب وبقية المفطرات من طلوع الفجر الثاني ( الصادق ) إلى غروب الشمس .
ثالثا : مبطلات الصوم :
1- الأكل والشرب إلا الناسي .
2- الجماع ، وعلى من جامع في نهار رمضان الإثم مع الكفارة وهي على الترتيب المذكور ولا ينتقل للأخرى إلا عند تعذر سابقتها :
- عتق رقبة .
- صيام شهرين متتابعين .
- إطعام ستين مسكينا ً .
3- القيء عمداً .
4- خروج دم الحيض والنفاس .
رابعا ً : مستحبات الصيام :
1- تعجيل الفطر ، قال عليه الصلاة والسلام : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر "
2- البداءة بالرطب في الإفطار فإن لم يتيسر فبتمر فإن لم يكن فعلى ماء .
3- الدعاء بعد الفطر ، كان عليه الصلاة والسلام يقول عن فطره : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله "
4- تأخير السحور .
خامسا ً : أمور معاصرة :
وهو ما تضمنه قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم : 99/ 1/ د 10 بشأن " المفطرات في مجال التداوي "
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي ، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى ، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية ، في الفترة من 9 إلى 12 صفر 1418هـ(الموافق 14 - 17 يونيو 1997 م) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء ، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة ، وفي كلام الفقهاء .
قرر ما يلي :
أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
1- قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
5- ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قثرة (أنبوب دقيق) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
6- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
7- المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل و الحقن المغذية .
9- غاز الأوكسجين .
10- غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى .
16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
17- بخاخ الربو ، وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة والشيخان ابن باز والعثيمين بأنه لا يفطر .
18- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل ، وهو ما أفتى به الشيخ العثيمين –رحمه الله- .
ثانياً : ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق .